المدخل إلى أحكام الحيض والنفاس عزة بنت محمد بن سالم العيسرية

المدخل إلى أحكام الحيض والنفاس

الجزء ١ · صفحة ١٦

13

المدخل إلى أحكام المرض والنفاس

خامسا، استقرار العادة في الحيض

تستقر العادة في الحيض في المرة الرابعة؛ أي بعدما يمر على المرأة ثلاث حيضات متتالية ومتساوية في المدة، ففي المرة الرابعة تستقر العادة و تتخذها المرأة عادة لها …

سادسا، أقل الحيض و أكثره

القول الراجح عند سماحة الشيخ الخليلي. حفظه الله ـ أن الحيض لا يكون أقل من ثلاثة أيام، ولا يكون أكثر من عشرة

أيام.

و الدليل على ذلك الحديث الذي أخرجه الإمام الربيع في مسنده عن أبي عبيدة عن جابر بن زيد، عن

رحمه

الله

جميعاً، عن النبي له أنه قال: "أقل

الله أنس رضي عنهم الحيض ثلاثة أيام، و أكثره عشرة أيام …

-

يقول سماحة الشيخ الخليلي حفظه الله: "هذا الحديث ثابت يجب الأخذ به، و قد تأيد ذلك ببحوث الأطباء في العصر الحديث، فإن أطباء العصر قالوا بأن الحيض لا يكون أقل من ثلاثة أيام ولا أكثر من عشرة أيام، اللهم إلا أن أحد الأطباء قال: عندما يزيد الحيض على عشرة أيام فتلك حالة شاذة نادرة لا يمكن أن يقاس عليها، و بهذا تبين رجحان هذا القول من الناحية الطبية كما تبين رجحانه من الشرعية، لثبوت الدليل الذي يدل عليه و ثبوت الحديث دال

الناحية

?

مسألة لنساء فقط

سماحة الشيخ الخنيني

10 رواه الإمام الربيع