المدخل إلى أحكام الحيض والنفاس
الجزء ١ · صفحة ١٧!
المدخل إلى أحكام الحيض والنفاس
عليه، كاف في الاعتماد عليه و عندما يكون هناك دليل طبي يكون الأمر أقوى حجة و أدق معرفة.11
ومن المعلوم أن
اعتبر الحيض أكثره عشرة أيام، يرى أن من
الدم إن زاد عن عشرة أيام فهو استحاضة و ليس حيضاً، وكذلك إن ردفت المرأة بدم بعدما حاضت حيضتها السابقة، عشرة أيام من الطهر، ففي هذه الحالة تعتبر ما
قبل أن تنتهي جاءها استحاضة و ليس حيضاً، وكذلك من اعتبر أقل الحيض ثلاثة أيام، فكل دم تراه المرأة إذا استمر بها أقل من ثلاثة أيام فهو دم استحاضة، سواء أكان يحمل صفات الحيض أم لا يحملها، و إنما تُستثى ذلك من تعودت أن لا ترى من الحيض إلا يوما أو يومين فهذه تأخذ بما تعودت.
تشبيهات،
إذا رأت المرأةُ الدم و به صفات دم الحيض في وقت يمكن أن تعده فيه حيضا، فإنها تترك له الصلاة، فإن استمر أقل من ثلاثة أيام فهو ليس بحيض، و عليها إعادة الصلوات. إذا استمر بالمرأة المعتادة الدم أكثر من عادتها، فإنها تنتظر
المدة عن
يومين في الدم، و يوما و ليلة في التوابع، و و إذا زادت عشرة أيام، فليس لها الانتظار بعد العشر، وتعتبر الدم الذي زاد
على العشر استحاضة فلا تترك له الصلاة.
إذا دخل وقت الصلاة، ثم جاء الحيض قبل أن تصلي المرأة،
11 سماحة الشيخ الخليلي: محاضرة 79 مسألة للنساء فقط"