المدخل إلى أحكام الحيض والنفاس
الجزء ١ · صفحة ١٩15
المدخل إلى أحكام الحيض والنفاس
إذا كانت معتادة فتعطي للذي تنتظره، غالباً كان أو مغلوباً، و إذا كانت داخل وقتها فلتعط للغالب.
و إذا كانت مبتدئة تبقى على الحالة التي كانت عليها، أي تستصحب الأصل فإذا كانت طاهرة تبقى على طهارتها ولا تلقي له بالا و إن كانت حائضاً فتبقى على حيضها.
١٩ / ٩٩
الأصل المصوَّر ٢ م.ب.