المدخل إلى أحكام الحيض والنفاس عزة بنت محمد بن سالم العيسرية

المدخل إلى أحكام الحيض والنفاس

الجزء ١ · صفحة ١٨

14

المدخل إلى أحكام الحيض والنفاس

فعليها أن تترك الصلاة، ثم تقضي تلك الصلاة فقط بعدما تغتسل من الحيض، مع ملاحظة إذا كانت تلك الصلاة سفرية فلتقضها سفرية سواء أكان القضاء في السفر او في الوطن، وإذا كانت وطنية فلتقضها وطنية حتى و إن قضتها في السفر، قضاء الصلاة جائز في كل وقت ما عدا الأوقات التي تحرم فيها الصلاة؛ وهي عند طلوع قرن من الشمس حتى ترتفع، وعند غروب قرن منها حتى تستكمل غروبها، وعندما تتوسط الشمس في كبد السماء حتى تنقلب إلى جهة الغرب، و ذلك في اليوم الشديد الحر ما عدا الجمعة

و

يوم

11

لا تترك المرأة الصلاة بمجرد خروج العلقة" الدم المتجسد وحدها، إلا إذا صحبها بعض التوابع كالصفرة و الكدرة، وإنما اشترطوا التوابع معها حتى تتقوى العلقة بها، فتصبح بذلك كالدم الجاري، ولا تعتبرُ العلقة ولا العلقتان بلا صفرة حيضا ولو تتابعت. و هذه العلقة ليست العلقة التي تسقطها الحامل فإن تلك لها حكم آخر سيأتي بيانه في فصل النفاس إن شاء الله تعالى.

،

إذا رأت المرأة طهراً و دماً معاً، و لم تدر الأول منهما،

فالذي يرجحه سماحة الشيخ الخليلي

-

حفظه الله

ما

يلي:12

12 محاضرة الأساس في أحكام الحيض و النفاس ج 1