المدخل إلى أحكام الحيض والنفاس عزة بنت محمد بن سالم العيسرية

المدخل إلى أحكام الحيض والنفاس

الجزء ١ · صفحة ٢١

المدخل إلى أحكام الحيض والنفاس

امرأة ليست لها عادة محددة في الحيض، حيث تختلف من شهر لآخر، ولا يتفق شهران في عدد واحد، ماذا تفعل في

هذه الحالة؟

إذا رأت المرأة المبتدئة دم الحيض واستمر بها لمدة يومين ثم رأت الطهر، فهل يعتبر هذا حيضا أم استحاضة مع ذكر السبب؟

إذا كانت المرأة عادتها في الحيض أكثر من عشرة أيام، فما حكم الدم الذي يأتيها بعد العشرة الأيام؟

ملاحظة:

للتأكد من الإجابة ارجع إلى شريط الأساس في أحكام الحيض

والنفاس الجزء الثاني لسماحة الشيخ الخليلي

من إصدارات تسجيلات مشارق الأنوار

—

حفظه الله.