المدخل إلى أحكام الحيض والنفاس عزة بنت محمد بن سالم العيسرية

المدخل إلى أحكام الحيض والنفاس

الجزء ١ · صفحة ٢٢

المدخل إلى أحكام الحيض والنفاس

أولا: تعريف الإثابة

الدرس الثاني، الإثابة

الإثابة عبارة عن رجعة الدم أخذا من ثاب يثوب بمعنى رجع، والهمزة للتعدية، ومفاد هذا الاصطلاح: أن الحيض أعيد إليها مرة ثانية بعد وجود الطهر و تمام الوقت المعتاد، و الإثابة للمعتادة، فقط و ليست للمبتدئة.13

ثانيا، شروط الإثابة

أن لا تكون مدة الحيض الأصلية والطهر الفاصل والدم الذي بعده تجاوزت في مجموعها أقصى مدة الحيض وهي عشرة أيام، وذلك بأن تكون مثلا أيامها خمسة وتطهر يومين ثم يعود إليها الدم يوما أو يومين أو ثلاثة أيام، أما لو كانت أيامها سبعة مثلا، ورأت الطهر يوما أو يومين ثم تبعه دم لمدة ثلاثة أيام أو أربعة أيام، فهو دم استحاضة لا تتر تترك له الصلاة ولا الصوم. أن تتكرر هذه الإثابة على وجه واحد، وذلك بأن لا تتفاوت أيامها في الثلاث المرات التي تأخذ بها في الاختبار. أن لا تتفاوت أيضا أيام الطهر الفاصلة بين الدمين بحيث تكون تارة يوما وتارة يومين أو ثلاثة، وإنما تتكرر على وتيرة واحدة، والخلاف إن كان التفاوت حسب الساعات لا نسب الأيام بناء على هذا الرأي فإنها تجمع الدم الأخير إلى

سماحة الشيخ الخليلي - الفتاوى الكتاب الأول ـــ ص 18

18