المدخل إلى أحكام الحيض والنفاس
الجزء ١ · صفحة ٢٣-----المدخل إلى أحكام الحيض والنفاس--
الدم الأول بعد أن يتكرر لها ذلك ثلاث مرات مع مراعاة الشروط المذكورة، وتربط أيام الطهر الفاصل مع أيام الدم بحيث تجعلهما كأيام الحيض حكما، وإن كانت تصلي وتصوم فيها، وقيل لا تلتفت إلى الدم الذي يأتيها بعد أيامها المعتادة مع فاصل طهر بين الدمين ولو تكرر لها ذلك مرارا كثيرة، وهو قول أهل المغرب من أصحابنا.14
إذا اختل شرط من شروط الإثابة فلا يعطى الدم حكم
الحيض بل هو استحاضة.
تنبيه:
-
الله -
الذي يرجحه سماحة الشيخ الخليلي حفظه الله في الإثابة أن حكم الطهر الفاصل بين الدم الأول والدم الثاني في حكم الحيض، و لذلك قال بكراهة الوطء في ذلك الطهر، وإن كانت المرأة تصلي فيه وتصوم.
14 سماحة الشيخ الخليلي - الفتاوى الكتاب الأول ص 18
19
٢٣ / ٩٩
الأصل المصوَّر ٢ م.ب.