المدخل إلى أحكام الحيض والنفاس عزة بنت محمد بن سالم العيسرية

المدخل إلى أحكام الحيض والنفاس

الجزء ١ · صفحة ٤٥

المدخل إلى احكام الحيض والنفاس

الدرس الثاني، أحكام المستحاضة

أولا، حكم المبتدئة المستحاضة

المبتدئة والناسية لعادتها والتي ليس لها عادة لهن نفس الحكم في الاستحاضة؛ وهو أن تبقى المستحاضة إلى أقصى وقت للحيض، ثم تغتسل وتصلي و هذا القول هو الذي عليه العمل، و أقصى وقت الحيض عشرة أيام، و ليس عليها إعادة الصلاة التي تركتها في هذه العشر وإذا استمر بها الدم فلتصلي عشرا وتترك الصلاة عشرا وهكذا. 42

ثانيا، حكم المعتادة المستحاضة

يقول سماحة الشيخ الخليلي في محاضرة الأساس في أحكام الحيض والنفاس أولا: " إن كانت المرأة لها ميقات فتعول على ميقاتها المعتاد، و على ذلك يحمل ما روي عن النبي الله أنه قال للمرأة

المستحاضة

رضي

الله عنها

و هي فاطمة بنت أبي حبيش اتركي الصلاة أيام إقرائك 42، أي اتركي الصلاة أيام حيضك

المعتاد،

و معني ذلك إن كان لها وقت معين بحيث تحيض مدة

معينة، و تطهر مدة معينة ترجع إلى ما اعتادته من الحيض والطهر، و تأخذ ذلك ميقاتا لها و يؤكد ذلك أيضا ما جاء

42 سماحة الشيخ الخليلي: محاضرة الشيخ كهلان يسأل و المفتي يجيب.

43 رواه النسائي و الترمذي و ابن ماجة