المدخل إلى أحكام الحيض والنفاس عزة بنت محمد بن سالم العيسرية

المدخل إلى أحكام الحيض والنفاس

الجزء ١ · صفحة ٤٦

المدخل إلى أحكام الحيض والنفاس

في الرواية الأخرى أنه قال لها: " إذا أقبلت الحيضة فاتركي لها

الصلاة،

صلي".44

إذا أدبرت وذهب قدرها فاغسلي الدم عنك و

ثانيا: إن كانت المرأة لها وقت و لكنه غير منتظم فإما أن تكون قادرة على التمييز بين دم الحيض ودم الاستحاضة أو غير قادرة، فإن كانت قادرة على التمييز بحيث تعطي للحيض ما كان أسود ثخينا ذا رائحة، فلا أنها في هذه الحالة تأخذ

ريب

بذلك وتجعل ما عدا ذلك استحاضة ثالثا: إن لم يكن أي شيء مما سبق فأقرب الأقوال إلى اليسر أنها تعتبر عشرة أيام حيضا وعشرة أيام طهرا، وتترك الصلاة لمدة عشرة أيام، وتغتسل وتصلي لمدة عشرة أيام أخرى، هذا

من

ناحية أنه أيسر

450

ثالثا، حكم دم الاستحاضة

دم الاستحاضة دم نجس يجب تطهير الموضع منه ولا يوجب الاغتسال، وإنما يوجب الوضوء فقط، و على المستحاضة ما على الطاهرة تماماً من صلاة وصوم و غيرها العبادات. من

رابعا، حكم غسل المستحاضة غسل المستحاضة مستحب وليس بواجب والدليل الحديث الذي في مسند الإمام الربيع - رحمه الله - من طريق ابن عباس عنه عليه السلام قال: للأنصارية حين سألته فقالت: يا رسول الله، أثج ثجا،

44 رواه الإمام الربيع

45 محاضرة سماحة الشيخ الخليلي الأساس في أحكام الحيض والنفاس ج 1 46 رواه الإمام الربيع