المدخل إلى أحكام الحيض والنفاس عزة بنت محمد بن سالم العيسرية

المدخل إلى أحكام الحيض والنفاس

الجزء ١ · صفحة ٥٦

المدخل إلى أحكام الحيض والنفاس

الدرس الثاني، أحكام النفاس [2]

أولا، كيف تحسب عدة النفاس

تحسب عدة النفاس من الساعة التي وضعت المرأة فيها الحمل إلى ساعة مثلها في اليوم الذي بعده يوما، و هكذا حتى ترى

الطهر. ثانيا، أقل النفاس و أكثره

أقل النفاس عشرة أيام و أكثره أربعون يوماً، ففي حديث أم سلمة

شكل الله

قالت: " كانت النفساء تجلس على عهد رسول الله الله أربعين

وست

يوماً، فكنا نطلي وجوهنا بالورس من الكلف". رواه الترمذي و أبو

داود و أحمد.

وروي من طريق آخر أنها قالت: " كنا نقعد من نفاسنا أربعين يوما إلا أن نرى الطهر قبل ذلك، فنغتسل ونصلي". هذا إذا أستمر بالمرأة الدم أما إذا رأت المرأة الطهر قبل بلوغها الأربعين فعليها أن تغتسل مباشرة، والحجة على أن أقل النفاس عشرة أيام هي أن النفاس بمنزلة حيضة، وأكثر الحيض عشرة أيام، فيكون أقل النفاس كأكثر الحيض و معنى أن أقل النفاس عشرة أيام، أي لا تتخذ عادة لها أقل من عشرة أيام، و لكن الصلاة إن رأت الطهر و لو قبل مرور العشر، وليس

لا بد من

عليها إعادة للصلوات التي تركتها إذا استمر بها النفاس أقل من