المدخل إلى أحكام الحيض والنفاس
الجزء ١ · صفحة ٥٧المدخل إلى احكام الحيض والنفاس
عشرة أيام، لأن الذي يؤكده أنه نفاس خروج الولد.
يقول الإمام السالمي - رحمه الله في مدارج الكمال: عشرة أيام أقله و في
أكثره بالأربيعن تكتفي
58
تثبت العادة في النفاس بثلاث مرات متتالية، بشرط أن تكون منتظمة في المدة، ثم في المرة الرابعة تتخذها المرأة عادة لها، أما إذا مرت على المرأة ثلاث مرات ولكن العادة فيها مختلفة، فهذه المرأة تكون حكمها حكم المبتدئة التي ليست لها
عادة.59
ثالثا، الانتظار في النفاس
انتظار النفساء المعتادة لمن عادتها أقل من أربعين يوما، تنتظر مع الدم ثلاثة أيام، و مع التوابع يوما و ليلة، ولا انتظار بعد الأربعين، هذا القول هو الذي عليه فتوى سماحة الشيخ الخليلي حفظه الله، مع ملاحظة أن المبتدئة والتي ليست لها عادة
-
والناسية لعادتها لا انتظار لهن.
58 نور الدين السالمي، مدارج الكمال،: 12
59 سماحة الشيخ الخليلي، محاضرة الأساس في أحكام الحيض و النفاس، ج 2