المدخل إلى أحكام الحيض والنفاس
الجزء ١ · صفحة ٥٩المدخل إلى احكام الحيض والنفاس
الدرس الثالث، أحكام النفاس [3]
أولا، حكم النفساء المبتدئة
النفساء المبتدئة والتي ليست لها عادة والناسية لعادتها كل هذه الأصناف لها نفس الحكم، وهو كل دم تراه داخل الأربعين فهو نفاس، كذلك إذا رأت الطهر داخل أيامها تغتسل وتصلي، وإذا رجع الدم عادت إلى النفاس، وإذا استمر بها استكملت الأربعين يوما فإنها تبادر إلى الاغتسال،
الدم حتى فإن الأربعين هي منتهى مدة النفاس، وتكون بعد تلك المدة
مستحاضة ولا انتظار عليها.
ثانيا، عدة التي ولدت سقطا
السقط
هو ولادة المرأة ولداً غير كامل، و الحكم أنها تعتبر
نفساء، حتى ولو أخرجت، دماً، كما أن لكل مرحلة من
السقط عدة معينة.
فعدة النطفة أربعة أيام والعلقه سبعة أيام، و المضغة غير المخلقة أربعة عشر يوماً، المضغة المخلقة واحد و عشرون يوماً،
و
وتام الخلقة أربعون يوما .. وهذا القول هو الذي يرجحه
سماحة الشيخ الخليلي
حفظه الله
11.-
مع ملاحظة أن هذا إذا استمر بها الدم ولا إنتظار بعد هذه المدد، أما إذا انقطع الدم قبل هذه المدد، ورأت الطهر البين، فإنها تغتسل وتصلي.
60 القطب محمد بن يوسف أطفيش ـ شامل الأصل والفرع ج 1 ص 246 61 سماحة الشيخ الخليلي: الأساس في أحكام الحيض والنفاس، ج 2 62 سماحة الشيخ الخليلي: سؤال أهل الذكر 20 من ذي الحجة 1425 هـ