المدخل إلى أحكام الحيض والنفاس
الجزء ١ · صفحة ٦٥المدخل إلى احكام الحيض والنفاس
الدرس الأول، أحكام الحائض والنفساء [1]
أولا حكم الصلاة والصوم
منعت الحائض و النفساء الصلاة من و الصيام، أي حرام عليهما الصلاة والصيام، سواء أكان فرضا أم نفلا، فقد روي عن رسول الله الله انه قال: "ما رأيت من ناقصات عقل ودين، أذهب للب الرجل من إحداكن"، فقلن: يا رسول الله ما نقصان عقولنا وديننا، فقال: " أليس شهادة المرأة نصف و شهادة الرجل"، قلن: بلى قال: " فذلك نقصان عقلها، ثم
،
قال: أليس إذا حاضت المرأة لم تصل ولم تصم؟ قلن: بلي قال: فذلك نقصان دينها 67.
وفي حديث أخر "إذا أقبلت الحيضة فاتركي لها
الصلاة … ".68
وعلى الحائض والنفساء وجوب بدل الصيام دون الصلاة، الله عنها
-
و الدليل ما يروى عن السيدة عائشة – رضي
11
قالت: " كنا نؤمر بقضاء الصوم و لا نؤمر بقضاء الصلاة و الحكمة في ذلك دفع المشقة عن المرأة، لأن الصلاة تتكرر في اليوم والليلة خمس مرات و الصوم لا يتكرر في السنة إلا مرة واحدة، فناسب أن يحط عنها المتكرر، و يلزم ما لم يتكرر،
وفي ذلك حكمة بالغة و يُرِيدُ اللهيكمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسرة "
67 رواه البخاري
68 رواه الربيع
19