المدخل إلى أحكام الحيض والنفاس عزة بنت محمد بن سالم العيسرية

المدخل إلى أحكام الحيض والنفاس

الجزء ١ · صفحة ٦٥

المدخل إلى احكام الحيض والنفاس

الدرس الأول، أحكام الحائض والنفساء [1]

أولا حكم الصلاة والصوم

منعت الحائض و النفساء الصلاة من و الصيام، أي حرام عليهما الصلاة والصيام، سواء أكان فرضا أم نفلا، فقد روي عن رسول الله الله انه قال: "ما رأيت من ناقصات عقل ودين، أذهب للب الرجل من إحداكن"، فقلن: يا رسول الله ما نقصان عقولنا وديننا، فقال: " أليس شهادة المرأة نصف و شهادة الرجل"، قلن: بلى قال: " فذلك نقصان عقلها، ثم

،

قال: أليس إذا حاضت المرأة لم تصل ولم تصم؟ قلن: بلي قال: فذلك نقصان دينها 67.

وفي حديث أخر "إذا أقبلت الحيضة فاتركي لها

الصلاة … ".68

وعلى الحائض والنفساء وجوب بدل الصيام دون الصلاة، الله عنها

-

و الدليل ما يروى عن السيدة عائشة – رضي

11

قالت: " كنا نؤمر بقضاء الصوم و لا نؤمر بقضاء الصلاة و الحكمة في ذلك دفع المشقة عن المرأة، لأن الصلاة تتكرر في اليوم والليلة خمس مرات و الصوم لا يتكرر في السنة إلا مرة واحدة، فناسب أن يحط عنها المتكرر، و يلزم ما لم يتكرر،

وفي ذلك حكمة بالغة و يُرِيدُ اللهيكمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسرة "

67 رواه البخاري

68 رواه الربيع

19