المدخل إلى أحكام الحيض والنفاس
الجزء ١ · صفحة ٦٦المدخل إلى أحكام الحيض والنفاس
و لا يخفى أن الصيام الذي تؤمر المرأة ببدله، إنما هو الصيام
الواجب.
و
كذلك تلزم المرأة ببدل الصلاة التي أتاها الحيض بعد دخول وقتها، و لم تتمكن من أدائها، وهي مخاطبة بها، فتقضي تلك الصلاة فقط بعد أن تغتسل، و كذا إذا رأت الطهر من الحيض و وقت الصلاة باق فلا بد من أدائها بعد الاغتسال. يقول
الإمام السالمي – رحمه الله:
و يرفع الحيض الصلاة عنها
و يمنع الصلاة حالا منها
لكنها تقضي الصلاة حتما
لا قضاء للصلاة حكما و
و إن أتاها الحيض بعدما دخل
وقت الصلاة يلزمنها البدل
لأنه توج ه الخطاب
به إليها و كذا الإيجاب
و إن تكن قد ظهرت من قبل
خروجه فإنها تصلي 7
69 سورة البقرة، آية 185
70 محاضرة الشيخ كهلان يسأل و المفتي يجيب
٦٦ / ٩٩
الأصل المصوَّر ٢ م.ب.