المدخل إلى أحكام الحيض والنفاس عزة بنت محمد بن سالم العيسرية

المدخل إلى أحكام الحيض والنفاس

الجزء ١ · صفحة ٦٦

المدخل إلى أحكام الحيض والنفاس

و لا يخفى أن الصيام الذي تؤمر المرأة ببدله، إنما هو الصيام

الواجب.

و

كذلك تلزم المرأة ببدل الصلاة التي أتاها الحيض بعد دخول وقتها، و لم تتمكن من أدائها، وهي مخاطبة بها، فتقضي تلك الصلاة فقط بعد أن تغتسل، و كذا إذا رأت الطهر من الحيض و وقت الصلاة باق فلا بد من أدائها بعد الاغتسال. يقول

الإمام السالمي – رحمه الله:

و يرفع الحيض الصلاة عنها

و يمنع الصلاة حالا منها

لكنها تقضي الصلاة حتما

لا قضاء للصلاة حكما و

و إن أتاها الحيض بعدما دخل

وقت الصلاة يلزمنها البدل

لأنه توج ه الخطاب

به إليها و كذا الإيجاب

و إن تكن قد ظهرت من قبل

خروجه فإنها تصلي 7

69 سورة البقرة، آية 185

70 محاضرة الشيخ كهلان يسأل و المفتي يجيب