المدخل إلى أحكام الحيض والنفاس
الجزء ١ · صفحة ٧٢المدخل إلى أحكام الحيض والنفاس
الدرس الثالث، أحكام الحائض والنفساء [3]
أولا، حكم دخول المائض للمسجد
الحائض لا يجوز لها دخول المسجد، تعظيما و تتريها للمسجد،
:
C
ورفعا لمكانته. و ذلك لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوامَا تَقُولُونَ وَلَا جُنّبا إِلا عَابِرِي سَبِيل - ففي قوله تعالى: {وَلا جُنُبًا له دلالة على أن الجنب
تغسلوا لا يقرب المسجد، و حكم الحائض والنفساء كحكم الجنب في في هذه المسألة. و قال تعالى في سورة الحج: ﴿وَطَهَرْ بَيْتِي لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالركع السُّجُودِ، فإن الآية و إن كانت في﴾ تطهير البيت الحرام، فحكم سائر بيوت الله كحكمه، لقوله تعالى في سورة النور: فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَن تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبَحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُ وَ وَالآصَال و روي عن أم المؤمنين السيدة
عائشة
وست
رضي
الله عنها
Y?
-
أنها قالت: لما رأى رسول الله
صلى الله وجوه بيوت أصحابه شارعة في المسجد قال وجهوا هذه البيوت عن المسجد، فإني لا أحل المسجد لحائض و لا
جنب " واستثنى العلماء دخولها للضرورة، حتى تزول تلك الضرورة يقول الإمام نور الدين السالمي في جوهره: 80
76 النساء: 43
79 رواه أبو داود
77 الحج الآية: 26
80 نور الدين السالمي - جوهر النظام ص 360
78 النور: 36