المدخل إلى أحكام الحيض والنفاس عزة بنت محمد بن سالم العيسرية

المدخل إلى أحكام الحيض والنفاس

الجزء ١ · صفحة ٧٢

المدخل إلى أحكام الحيض والنفاس

الدرس الثالث، أحكام الحائض والنفساء [3]

أولا، حكم دخول المائض للمسجد

الحائض لا يجوز لها دخول المسجد، تعظيما و تتريها للمسجد،

:

C

ورفعا لمكانته. و ذلك لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوامَا تَقُولُونَ وَلَا جُنّبا إِلا عَابِرِي سَبِيل - ففي قوله تعالى: {وَلا جُنُبًا له دلالة على أن الجنب

تغسلوا لا يقرب المسجد، و حكم الحائض والنفساء كحكم الجنب في في هذه المسألة. و قال تعالى في سورة الحج: ﴿وَطَهَرْ بَيْتِي لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالركع السُّجُودِ، فإن الآية و إن كانت في﴾ تطهير البيت الحرام، فحكم سائر بيوت الله كحكمه، لقوله تعالى في سورة النور: فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَن تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبَحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُ وَ وَالآصَال و روي عن أم المؤمنين السيدة

عائشة

وست

رضي

الله عنها

Y?

-

أنها قالت: لما رأى رسول الله

صلى الله وجوه بيوت أصحابه شارعة في المسجد قال وجهوا هذه البيوت عن المسجد، فإني لا أحل المسجد لحائض و لا

جنب " واستثنى العلماء دخولها للضرورة، حتى تزول تلك الضرورة يقول الإمام نور الدين السالمي في جوهره: 80

76 النساء: 43

79 رواه أبو داود

77 الحج الآية: 26

80 نور الدين السالمي - جوهر النظام ص 360

78 النور: 36