المدخل إلى أحكام الحيض والنفاس
الجزء ١ · صفحة ٧٣المدخل إلى أحكام الحيض والنفاس
و تمنع المسجد لا تدخله
و المس للمصحف لا تفعله
و جائز دخولها للمسجد
لضرر، فإن يزل لا تقعد
المسجد،
وحكم مصلى النساء كحكم المسجد، أي لا يجوز للحائض أن تدخله، سواء كان لاصقا بالمسجد، أو منفصلا عن إن كان مخصصا للصلاة أول الأمر 81 من
ثانيا، حكم الطواف بالبيت و الاعتكاف
الحائض تمنع من الطواف، و ذلك لحرمة دخول الحائض المسجد لأن الطواف يكون في المسجد، فقد روى الإمام السيدة
الربيع في مسنده عن أبي عبيدة عن جابر بن زيد عن الله عنها أنها قالت: "قدمت مكة وأنا حائض،
عائشة رضي
و لم أطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة، فشكوت ذلك إلى رسول الله الله، قال: افعلي ما يفعل الحاج، غير أنك لا تطوفي بالبيت حتى تطهري، و أيضا لأنه يشترط لصحة الطواف الطهارة من الحدث الأكبر و الحدث الأصغر. و عليها أن تبدل الطواف الواجب عليها بعدما تطهر. وكذلك بدل ركعتي الطواف، لأنها سنة لما روي عن رسول الله الله أنه
قال: " من طاف بالبيت و ركع فله من الأجر كثير".
81 محاضرة: الشيخ كهلان يسأل ةو المفتي يجب