المدخل إلى أحكام الحيض والنفاس عزة بنت محمد بن سالم العيسرية

المدخل إلى أحكام الحيض والنفاس

الجزء ١ · صفحة ٧٥

المدخل إلى احكام الحيض والنفاس

الدرس الرابع أحكام الحائض والنفساء [4]

أولا، حكم وطء المائض

وطئ الحائض لا يجوز و ذلك لقوله تعالى: فاعتزلوا النساء في

1820

المحيض ولا تقربو هن حتى يطهرنة.82 و الدليل على عدم جواز

الوطء في الحيض من السنة الحديث الذي ورد عن أبي هريرة شاء عن رسول الله الله قال: " من أتى حائضاً في فرجها، أو امرأة في دبرها أو كاهناً فقد كفر بما أنزل على محمد". 83 و إذا وطئ الرجل زوجته و هي حائض فقد ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب و عليه التوبة و كفارة دينار الفراش و مقداره أربعة جرامات و ربع جرام من الذهب ففي الحديث " من أتى امرأته وهي حائض فليتصدق بدينار أو نصف دينار. "، و الحديث جاء مرفوعا إلى النبي الله

84

وست

وموقوفا على ابن عباس مع ملاحظة أنه إذا طاوعت المرأة

زوجها فعليها هي كذلك التوبة ودينار الفراش.

يقول الإمام السالمي ـ رحمه الله تعالى

-

و يمنع الوطء فإن وطاها

فقد أتى الكبير إذ أتاه

و ليس في هذا اختلاف أبدا

بل فيه للأمة إجماع بدا

2 البقرة الآية: 222

83 رواه الترمذي والنسائي وأحمد

84 رواه أحمد وأصحاب السنن