المدخل إلى أحكام الحيض والنفاس
الجزء ١ · صفحة ٧٥المدخل إلى احكام الحيض والنفاس
الدرس الرابع أحكام الحائض والنفساء [4]
أولا، حكم وطء المائض
وطئ الحائض لا يجوز و ذلك لقوله تعالى: فاعتزلوا النساء في
1820
المحيض ولا تقربو هن حتى يطهرنة.82 و الدليل على عدم جواز
الوطء في الحيض من السنة الحديث الذي ورد عن أبي هريرة شاء عن رسول الله الله قال: " من أتى حائضاً في فرجها، أو امرأة في دبرها أو كاهناً فقد كفر بما أنزل على محمد". 83 و إذا وطئ الرجل زوجته و هي حائض فقد ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب و عليه التوبة و كفارة دينار الفراش و مقداره أربعة جرامات و ربع جرام من الذهب ففي الحديث " من أتى امرأته وهي حائض فليتصدق بدينار أو نصف دينار. "، و الحديث جاء مرفوعا إلى النبي الله
84
وست
وموقوفا على ابن عباس مع ملاحظة أنه إذا طاوعت المرأة
زوجها فعليها هي كذلك التوبة ودينار الفراش.
يقول الإمام السالمي ـ رحمه الله تعالى
-
و يمنع الوطء فإن وطاها
فقد أتى الكبير إذ أتاه
و ليس في هذا اختلاف أبدا
بل فيه للأمة إجماع بدا
2 البقرة الآية: 222
83 رواه الترمذي والنسائي وأحمد
84 رواه أحمد وأصحاب السنن