المدخل إلى أحكام الحيض والنفاس عزة بنت محمد بن سالم العيسرية

المدخل إلى أحكام الحيض والنفاس

الجزء ١ · صفحة ٨٨

المدخل إلى أحكام الحيض والنفاس

اليد عليه من دون ترتيب أجزأها، مع التأكد من وصول الماء

إلى مغابن الجسد؛ ففي الحديث الذي رواه أبو عبيدة عن

صل الله

جابر بن زيد قال: بلغني عن رسول الله الله قال: "أمرني حبيبي جبريل عليه السلام أن أغسل فنيكتي، و عنفقتي و عنقفتي عند الجنابة قال الربيع: قال أبو عبيدة: و عليه مع ذلك غسل، رفعيه ومأبضيه و مسربته، و سرته و كل ما

بطن من جسده. قال الربيع:

هي

المسْرَبَةُ التي في وسط الشارب.

الفنيكَةُ:

و العنفقة هي.

المسْرَبَة التي في الرقبة من خلف قفاء الرأس.

العنقفة: و

السفلى.

هي

الشعيرات المنحازة من اللحية تحت الشفة

و الرفغان ما بين الذكر و الفخذين.

و المأبضان: ما تحت الركبتين.

و المسربة هي التي فصلت الصدر إلى السرة.

و الغسل من الحيض كالغسل من الجنابة تماما، إلا أن المرأة عند الغسل من الحيض تفك ظفائرها، بينما الجنب ليس عليها ذلك، فقد جاء في مسند الإمام الربيع رحمه الله في صفة الغسل الجنابة: أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن عائشة ـ. زوج النبي الله قالت: "كان رسول الله الله إذا أراد الغسل من الجنابة بدأ فغسل يديه ثم يتوضأ للصلاة، ثم يدخل أصابعه

من

و

99 نور الدين السامي: شرح الجامع الصحيح، ج 1 ص: 194 194