المدخل إلى أحكام الحيض والنفاس عزة بنت محمد بن سالم العيسرية

المدخل إلى أحكام الحيض والنفاس

الجزء ١ · صفحة ٨٩

المدخل إلى احكام الحيض والنفاس

في الماء ويخلل به أصول شعر رأسه، ثم يصب على رأسه ثلاث مرات بيده ثم يفيض الماء على جسده كله، و هذا بعد

الاستنجاء" …

وإذا كانت المرأة بها علة في رأسها أو في أي موضع آخر بحيث إذا ابتل بالماء تزداد تلك العلة، فعلى المرأة هنا أن تعصب المكان المعتل ثم تمسح عليه وتغسل سائر الجسد ولا تلجأ إلى التيمم إلا إذا تعذر عليها الماء، أو كان استخدام الماء يضر بصحتها، لأنها واجب عليها أن تحافظ على صحتها، ولا تتسبب في إيذاء جسدها فقد أورد الإمام السالمي في شرح المسند الحديث الذي أخرجه أبو داود و الدار قطني عن جابر

بن عبد الله - رضي

رجلا منا

حجر

رحمه الله

الله عنه - قال: خرجنا في سفر فأصاب فشجه في رأسه ثم احتلم فسأل أصحابه هل

تجدون لي رخصة في التيمم، فقالوا ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء، فاغتسل فمات. فلما قدمنا على رسول الله ل الله لله أخبر بذلك فقال: "قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا إذا يعلموا، فإنما شفاء العي السؤال، إنما كان يكفيه أن يتيمم و يعصر، أو يعصب على جرحه ثم يمسح عليه و يغسل سائر

جسده ". 101

100 رواه الربيع

101 رواه أبو داؤود و الترمذي، و أصله عند الربيع بلفظ مقارب