كرسي الفرائض
الجزء ١ · صفحة ٢٥الباب الثاني
في من يرث النصف من الورثة
وهم خمسة:
1. الزوج / وهو يرثه بشرط عدمي وهو عدم النسل من زوجته المهالكة ذكورا كانوا أو إناثا منه أو من غيره.
2. البنت / بشرطين عدميين وهما:
عدم المساوي معها كان لا يكون معها ابنة مثلها أو أكثر.
وان لا يكون لها عاصب وهو أخ أو أخوة.
3. بنت الابن / وان سفل الابن مثلا بنت ابن ابن ابن فهي ترث النصف عند فقد بنت الصلب.
وان قلنا مجملا ترثه بثلاثة شروط عدميات فهو أحسن وهن:
عدم الفرع الوارث كالابن أو الابنة.
عدم المساوي معها كا بنتي ابن أو بنات ابن وان سفل الابن بشرط كونهن جميعا في درجة وهي التساوي المذكور. عدم العاصب لها كأخ أو أخوة فحكمها في ذلك حكم الابنة لأنها مع فقد بنت الصلب تقوم مقامها إذا اجتمعت لها هذه الشروط وكذلك بنات الابن يقمن مقام بنات الصلب مع فقد من فلهن من الحكم في اخذ الثلثين كبنات الصلب ويحجبهن
عنه ما يحجب بنات الصلب وسيأتي بيانه.
4. الأخت الشقيقة فتأخذ النصف بأربعة شروط عدميات:
عدم الأصل الوارث من أب أو جد وإن علا.
عدم الفرع الوارث كالأبناء وأولادهم وإن سفلوا.
عدم المساوي كان لا يكون معها أخت أو أكثر. عدم العاصب كأن لا يكون لها أخ أو أكثر.
كرسي الفرائض 15