كرسي الفرائض
الجزء ١ · صفحة ٩الصفحة قبل الأخيرة من المخطوطة
OV
وللزوجة خمسة وللابنة سبعة ولكل ابن اربعة عشره وهذا تنوع لا يحتاج العناء اكثر و هذا لانك اذا صحت مسئلة الواث دون الموصى له وعرفت انها بلغت كذا وكذا و عرفت نصيب كل واحد ميم واعط الموصوله مثلك اوضح له الميت من عصيب ولد اواخ اخت او زوج أو زوجة أو غير ذلك تم اضفه فوق ما صحت منه المسئلة كما ذكرنا اولاه واسه لعلمه باب الاقرار والانكار
که ميل دلار عن والدين فاقر احدهما باخت و الكرها الاخر في حال وجود لبقر و مهار و سهم خمسة وفي حال عدمها اثنان فاضرب اثنين بخمسة فذلك عشرة المنكير واحد فرائنين وهي مسئلة الانكار مخرب في خمسة وهي مسئلة الاقرار فذلك خمسة. والمقر انتان فرخمسة مصروبان في اثنين وهي مسئلة الانكا و فذلك اربعة بقي والحد لمتروزها فقد صحت المسئلة فرعشرة لان منا بالمقرن العشرة هم ومناب احيد سهم ولما انكر لخون قطعنا على المفرة لك السهم ذلك عطيناها اياه ولو قيل لها سهمان يسقطان فرسهم المقر لجان ديک و وجهد كا لمقر يدين على الهالك وهو ف جملة الوراثية فقول شر جميع الدين الذي اقري يسقط فى الذي ورثد فرا
هم
كرسي الفرائض A
لبراك