قلائد المرجان
الجزء ١ · صفحة ١٠٣قلائد المرجان
الجواب
هاك جوابا صغته من عسجد عقدا مضيئا وهو عين المقصد في جُنُب صلّى بقوم ناسيا يبدل ماصلي بلا تردد ولا أرى التّوب عليه لازما لأنه لم يأت عن تعمد) هذا من المرفوع عنا دائما قد جاء في نص الكتاب المرشد (3) كذاك في السنة) عن نبينا خير الأنام المصطفى محمد لطفا من الله ورحمة لنا والحمد لله العليم الصمد لكن بلاغهم بما أمكنه حتما عليه ليكون مهتدي والحكم لا يلزمهم تصديقه لأنهم صلوا تماما فاهتدي قد خلصوا من عهدة الأمر فلا يضرهم طارئ سهو أحد أما إذا قال أعيدوا فرضكم فإنني رجس ببول أو ودي يلزمهم حينئذ تصديقه لأنه الأمين في المعتمد قد ربطوا صلاتهم بفرضه ففرضه أصل لكل مقتد والفرع أحرى أن يكون باطلا إن بطل الأصل بشيء مفسد)) ولا أرى من بعد أن أخبرهم عليه من شئ بحكم الأحد فإن تمادوا وعموا عن الهدى كان عليهم شر ذاك الأود
1) جاء عن صلاة الإمام الجنب: اختلفوا في صلاة الإمام إذا صلى بقوم وهو جنب أو على غير وضوء، فقال محمد بن جعفر: صلاة الجميع منتقضة، وقال محمد بن محبوب صلاة الجماعة تامة وإن الجنب لا يقطع الصلاة، وقال سليمان بن عثمان: إذا كان جنب البدن فسدت صلاته وحده، وقال أبو سعيد فتتم صلاة الجماعة إلا من كان خلف الإمام وحده). الكوكب الدري، مصدر سابق، 93/ 4
(2) إشاره إلى قوله تعالى: (رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا، البقرة/ 286.
(3) إشارة للحديث النبوي: قال جابر: سئل ابن عباس عن التقية، فقال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «رفع الله عن أمتي الخطأ والنسيان، وما لم يستطيعوا، وما أكرهوا عليه». الجامع الصحيح، مسند الربيع، رقم الحديث 794، 206/ 1.
4) سقط في مخ (ب).