قلائد المرجان
الجزء ١ · صفحة ١٤٥قلائد المرجان
إن كان ذلك في وقت الصلاة وقد قاموا لذي العرش تهليلا وأذكارا لأنما هو أمر شاغل لهم عن الصلاة فأحظر ذاك إن صارا ولا اغتسال على ذات الصبا أبدا من الجنابة بل ينحط إيسارا لكنه يستحب الاغتسال لها نزاهة وهي تلفي منه أعذارا وقاتلين فتى بالعمد معترف هذا وذلك يخفي العمد إنكارا (فمن أقر بقتل العمد قيد به بلا خلاف لدى أهل الهدى دارا ومدعي الخطء إن أدلى ببينة أو كان صدقه ذو الدم إقرارا فالنصف من دية المقتول يدفعه مما استقاد وقيل العقل إجبارا وعتق مؤمنة كفارة لزمت أو صوم شهرين ما إن يلف أعذارا وقيل إن لم يبين فيه وهو على رأي الذي كان أصل العمد مختارا ومن رأى الخطء أصلاً فيه ألزمه ألِيَّة) أو أبان الخصم ما صارا فإن أبان ولي الدم قيد به وإن أبى فهو حلف ألزم الثارا إلا إذا ما عفا ذو الدم كان له عليهما دية تزجي كما اختارا وقيل كل عليه منهمادية لأن كلا هنا بالقتل قد ثارا) (3) هذا جوابي يا حمدان خذه وكن مسترشدا طالبا للعلم سيارا واستغرق الوقت في تحصيله أبدا كي تقضين منه في الدارين أوطارا ثم الصلاة على المختار سيدنا محمد ماتلا ذو العلم آثارا
(1) ألية اليمين بمعنى الحلف جامع أبي الحسن، مصدر سابق، 111/ 3.
(2) سقطت الأبيات في مخ (أ)، وجاء عوضا عنها البيتين:
فالحكم حكم الخطا قد قيل يلزمهم
وقيل بل حكم عمد يؤخذان به
جميعهم ومدعي
عند أهل العلم مختارا
الخطء في دعواه قد بارا
145