قلائد المرجان: الحاوي أجوبة الأسئلة النظمية حمد بن عبيد بن مسلم السليمي أبو عبيد

قلائد المرجان

الجزء ١ · صفحة ١٧١

سؤال من الشاعر الأديب موسى بن عيسى البكري

قلائد المرجان

أهدى سؤالي حبرنا الناموسا أستاذنا العلامة القدموسا) أعني سليل عبيد البحر الذي کم قد غدوت اليه أحدو العيسا غوثا لكل العالمين وكعبة للوافدين وملجأ وأنيسا أيصح بيع الرهن إن لم يرضه مسترهن أم لا ودم مأنوسا جد لي جوابا استضيئ بنوره واكشف ظلام الجهل والتلبيسا يجزيك رب العرش خيرا وافرا ويقيك أشرار الملا والبؤسا لا زلت طول الدهر في أمن وفي عز الإله مؤيدا محروسا ثم الصلاة على النبي وآله من قد غدوا للعالمين شموسا الجواب

هذا جوابك يا سلالة عيسى يمحو الدجى ويزيل عنك البؤسا لا يستوي لك أن تبيع وتشتري رهنا لغيرك موثقا محبوسا (3) وكذا الخيار فلا يباع بلا رضي من مشتريه لغيره يا موسي وكذا الإقالة (3) حكمها فيما مضى حكم الخيار مؤسسا تأسيسا لكن يجوز بما بقي من أصل ما قد بيع بيعا ثابتا محروسا هذا وبعض قد أجاز البيع في ما قد مضى فانظر إليه مقيسا إلا الإقالة لا تباع لأنها كالقطع قولا سائغا ملموسا

(1) القدموس: الملك الضخم، وقيل: هو السيد والقدموس القديم والمتقدم لسان العرب، مادة: (قدمس). (2) جاء في التاج المنظوم: (لا يجوز للراهن بيع الرهن وهو مما سأل ابن علي ابن محبوب فلم يجزه، وقيل: يجوز ولو قبضه المرتهن إذا سلّم إليه حقه؛ وإن باع المقبوض فقيل: لا يجوز وقد بطل حتى يستوفي حقه أو يأذن له، وقيل: إن باعه فليس للمرتهن إلا أن يوفيه حقه فمتى أوفاه ثبت بيعه؛ فإن لم يوفه إيَّاه كان في الرهن بحاله ويباع فيه، واختير أن لا يجوز بيعه إلا إن أوفاه حقه قبله أو يأذن له كما مر التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم، مصدر سابق، 4/ 430. الإقالة: ترك المبيع لبائعه بثمنه، أو مع زيادة، وأكثر استعمالها قبل قبض المبيع. معجم مصطلحات الإباضية، مرجع سابق،

171

895/ 2