قلائد المرجان: الحاوي أجوبة الأسئلة النظمية حمد بن عبيد بن مسلم السليمي أبو عبيد

قلائد المرجان

الجزء ١ · صفحة ١٩٠

قلائد المرجان

به ورد الکتاب) وذاك أصل له واللفظ أعقبه لحاقا بإجماع الصحابة كان ردعا لقوم أكثروا فيه الشقاقا طلاقهم الثلاث فما يليها مقالا والجزاء أتى وفاقا ولكن ثم حكم الأصل أولى بها فلْيُول عصمتها وثاقا ومن للعرس خيرها فشاءت عليه نفسها وهوت شقاقا فتصبح بائنا منه وتمسي مع الزهراء تستبق استباقا ومن كتب الطلاق على جدار وأرض فلتبؤ منه طلاقا وهذا أرجح الأقوال عندي لبرهان أسوق به مساقا لأن الخط مثل القول حكما وحجته الكتاب ولا شقاقا ليكتب كاتب بالعدل حكم من القرآن ينبثق انبثاقا فتشغل ذمة كانت براء به فانظر إذا شئت السياقا وكم بالخط قد رقمت عقود وأحكام فما عييت وثاقا ولولا أنه كالقول حكما لما قامت به الأحكام ساقا وذا رأي الإمام أبي خليل) ومن ذا يستطيع له لحاقا وبعض ثم لا يعطيه حكم الـ مقال لو أنه انطبق انطباقا وما الرؤيا وفكر النفس شيئا متى لم ينزلق منه انزلاقا ونصف أنت طالقة طلاقا وإن كرهت وأسبلت المآقا ومن جعل الطلاق إلى وكيل وطلقها وأصدقها الصداقا فيملك ردها من غير شك لو المأمور حل لها الوثاقا

1) إشاره إلى قوله تعالى: (فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ)، سورة البقرة، 230.

(2) الإمام محمد بن عبدالله بن سعيد الخليلي.

19.