قلائد المرجان: الحاوي أجوبة الأسئلة النظمية حمد بن عبيد بن مسلم السليمي أبو عبيد

قلائد المرجان

الجزء ١ · صفحة ٢٦٩

لتنال الخلد يوما

قلائد المرجان

کل مـ صام وصلى قربة لو كان عاما

را في ذاك

فطرا

إنم

ولـ

وص

وك

نقض لا يعيدن لزاما

عود على من

ـك الحمد إلهي دائم

ــلاة وسـ

رسول الله خير الـ

سلام

ام فرضا والتزاما (1)

ا عاما فعاما

ـمران دوام

خلق بـ ــدءا واختتاما

ذاك الصحب أيضا ما انتهى النظم تماما

(1) جاء في كتاب الضياء ومن جامع أبي محمد ومن دخل في صوم تطوعاً ثم أفطر فلا قضاء عليه لما روت أم هاني عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه جاء شراب فشرب منه ثم سقاني فكرهت رد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وكنت صائمة فشربت ثم قلت يا رسول الله إني كنت صائمة فكرهت رد سؤرك، فقال: «إن كان قضاء من رمضان فعليك البدل وإن كان تطوعاً فلا بدل عليك». قال بعض أصحابنا: على من أفطر من صوم تطوع بدل يومه لأنه بمنزلة من أوجب لله على نفسه الصوم ولعلهم يضعفون الخبر. قال الشافعي: لا يلزم إنما التطوع تقرب لله، وقال أبو حنيفة: قد ألزم نفسه ويجب القضاء). الضياء، مصدر سابق، 497/ 6. ومن سنن الترمذي: حدثنا محمود بن غيلان قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا شعبة، قال: كنت أسمع سماك بن حرب يقول: أحد بني أم هانئ حدثني فلقيت أنا أفضلهم وكان اسمه جعدة، وكانت أم هانئ جدته، فحدثني عن جدته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها فدعا بشراب فشرب، ثم ناولها، فشربت، فقالت: يا رسول الله، أما إني كنت صائمة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الصائم المتطوع أمين نفسه إن شاء صام، وإن شاء أفطر»). رقم

الحديث: 732، 100/ 3.

269