المساقاة: مشروعيتها وشروطها وأحكامها أفلح بن أحمد بن حمد الخليلي

المساقاة مشروعيتها وشروطها وأحكامها

الجزء ١ · صفحة ١١٥

المساقاة

ويدل للجواز نفس الأدلة التي دلت على المشروعية، ولست أدري هل كان في خيبر "بعل" أو لا، وقد ذكر الشيخ عليش أنه موجود (1) فلو ثبت لدل ذلك على الجواز، وكذا إن كان يوجد في المدينة لأن الأنصار طلبوا قسمة أموالهم ثم اتفقوا على عقد المساقاة و لم يستفصل النبي هل كان

فيها "بعل" أو لا؟ وتركه دليل العموم عند كثير من الأصوليين، لكن يبقـ الإشكال في احتمال وجود ذلك أو عدمه، وقد يقال: لو سُلّم بوجوده؛ لقلنا: إنما جاز تبعاً لكن يرد على ذلك بأن التبعية لا تثبت إلا بدليل. الشرط الثاني: أن يكون معلوماً وقد نص على ذلك العلماء من كافة المذاهب: الإباضية (2) والأحناف (3) والمالكية (4) والحنابلة) والشيعة الإمامية (6) والشافعية (7).

وقد ذكر الشافعية في ذلك شرطين متقاربين:-

أ- أن تكون الأشجار مرئية وإلا فباطل على المذهب، وقيل: قولان. ب أن تكون معينة فلو ساقاه على أحد الحائطين لم يصح).

(1)

منح الجليل 385/ 7.

(2)

(2)

(4)

(0)

بيان الشرع 286/ 40.

بدائع الصنائع 186/ 6.

مدونة مالك 3/ 4

المغني

564/ 5

(1) كتاب المساقاة ص 15.

(2)

33

(^)

الروضة 151/ 5.

نفس المرجع والصفحة.