المساقاة مشروعيتها وشروطها وأحكامها
الجزء ١ · صفحة ١١٧المساقاة
الشجر بينهما، أو ليغرسه ويتعهده مدة كذا والثمرة بينهما فهو فاسد على
الصحيح، وقيل: يصح فيهما للحاجة، وقيل: يصح في الثاني) (1). ولو دفع إليه "وديا" ليغرسه في أرض نفسه على أن يكون الغراس للدافع والثمر بينهما فهو فاسد وللعامل عليه أجرة مثل عمله وأرضه، ولو دفع إليه أرضه ليغرسها بودي نفسه على أن تكون الثمرة بينهما ففاسد أيضاً ولصاحب الأرض أجرتها على العامل (3)، قال الغزالي: (ولو ساقاه على ودي ليغرسه فهو فاسد "و" أي على وجه أو قول بعيد فإنه كتسليم البذر) (3).
-
وقال الخوئي في عرض شروطها: (كونها ثابتة مغروسة فلا تصح في الودي أي الفسيل قبل الغرس) (4).
وعلل ذلك في فتح الوهاب بأن الغرس ليس من أعمال المساقاة
فضمه إليه يفسدها (ه).
وخالف في ذلك أحمد فنقل ابن مفلح أنه إن ساقى على شجر يغرسه ويعمل عليه حتى يثمر صح في المنصوص (6)، وتسمى عنده
ندهم
(1)
(2)
الروضة 151/ 5 - 152.
نفس المرجع والصفحة.
) الوجيز 227/ 1.
(4) كتاب المساقاة
(°)
ص
10
فتح الوهاب 244/ 2.
(1) المبدع 48/ 5.
113