المساقاة مشروعيتها وشروطها وأحكامها
الجزء ١ · صفحة ١١٩المساقاة
ملكه فلم يمنع تحويله، وإن اتفقا على إبقائه أي الغراس في الأرض ودفع أجرة الأرض جاز لأن الحق لا يعدوهما (1).
الشرط الرابع: لا بد عند المالكية أن يكون الشجر ذا ثمر أو يثمر عام المساقاة، ومنعوا غيره إلا تبعاً (2)، ونسبه ابن المنذر إلى يعقوب ومحمد (3). (2)، وذهب الشافعية (4) والحنابلة (5) إلى عدم اشتراطه -أي إلى جوازها ولو كانت تثمر بعد أعوام ويدل لذلك أنه لا بد من وجوده في خيبر، ودعوى التبعية مفتقرة إلى دليل والنبي الله لو ترك الاستفصال في حديث: اقسم بيننا وبين إخواننا النخل وتركه دليل العموم عند جماعة كما سبق، والحاجة الداعية إلى جوازها بعد بلوغ حد الإثمار موجودة قبل ذلك فالتفريق تحكم، والاستدلال بالقياس على القراض لا يمكن التفريق فيه بين
ما
ا بلغ حد الإثمار وما لم يبلغ حده.
(1) کشاف القناع
534/ 3 - 535
(2) الشرح الكبير 539/ 3، الخرشي 228/ 6، الشرح الصغير 714/ 4.
(3) الإشراف 169/ 1.
(4)
الوجيز 227/ 1.
(ه) المغني 578/ 5.