المساقاة: مشروعيتها وشروطها وأحكامها أفلح بن أحمد بن حمد الخليلي

المساقاة مشروعيتها وشروطها وأحكامها

الجزء ١ · صفحة ١٥

المساقاة

المبحث الأول

تعريف المساقاة

المطلب الأول: تعريفها لغة:-

سقاه يسقيه؛ وسقاه وأسقاه؛ وسقاه بالشفة وأسقاه: دله على الماء، أو سقى ماشيته أو أرضه أو كليهما جعل له ماء والسقي مصدر سقيته أسقيه سقياً، والسقي التصبب من الماء، يقال: كم سقي أرضك؟ والسقاء يكون للبن والماء، وجمع القليل أسقية، وأسقيات، والكثير: أساق، والاستسقاء: طلب السقي وسقيته قلت له: سقاك الله وسقاه الله الغيث: أنزله، والسقي: أي كعصب النخل إضافة إليه لأنه نبت بين ظهرانيه، والمساقاة: أن يستعمل رجل رجلاً في نخيل أو كروم ليقوم

،

بإصلاحها على أن يكون له سهم معلوم.

قال الأزهري: وأهل العراق يسمونها معاملة.

قال النووي في تعليل تسميتها: لأن العامل يسقي الشجر لأنه أهم

أمورهم لا سيما في الحجاز (1).

(1)

ينظر: الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية إسماعيل بن حماد الجوهري، دار العلم للملايين 2379/ 6، جمهرة اللغة، أبو بكر محمد ابن الحسن بن دريد تحقيق د. رمزي منير، بعلبكي، دار العلم للملايين 853/ 2 - 854، المصباح المنير، أحمد بن محمد القيومي، مكتبة لبنان ص 107، القاموس المحيط، مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادي ص 1671، مؤسسة الرسالة، أساس البلاغة، حار الله محمود الزمخشري تحقيق الأستاذ محمود، دار المعرفة ص 215، لسان العرب، ابن منظور محمد بن مكروم، 390/ 14، تاج

11