المساقاة: مشروعيتها وشروطها وأحكامها أفلح بن أحمد بن حمد الخليلي

المساقاة مشروعيتها وشروطها وأحكامها

الجزء ١ · صفحة ١٦

المطلب الثاني: تعريفها شرعاً:-

المساقاة

عرفها القطب من الإباضية: أن يدفع الرجل شجره لمن يخدمها، وتكون غلتها بينهما) (1) وذكر الرجل جرياً على الغالب لا للتقييد.

وعرفها الشيخ سالم بن حمود السيابي منهم بقوله:

إن المساقاة بأن يدفع ما يملك من مال له مغنما

لمن به يقوم من حرث ومن سقي بجزء غلة له افهمن

(2)

وهو تعريف غير دقيق لأنه يشمل المزارعة بقوله من حرث، فهو غير مانع، لكن لعله أراد ما يشملهما.

وعند الحنفية: عبارة عن العقد على العمل ببعض الخارج مع سائر شرائط الجواز (3). وقال السيد الجرجاني: المساقاة دفع الشجر إلى من يصلحه بجزء من ثمره) (4).

- (تابع).

العروس الإمام مرتضى الزبيدي 179/ 10 - 180، بدون ت ط محيط المحيط قاموس مطول للغة العربية معلم بطرس البستاني، مكتبة لبنان، ص 416، تحرير ألفاظ التنبيه محيي الدين يحيى النووي، حققه وعلق

عليه عبد الغني الدقر، دار القلم دمشق.

(1)

(2)

(د)

(4)

شرح النيل 66/ 10.

العقود المفصلة 162/ 3. بدائع الصنائع 185/ 6.

(1) التعريفات ص 266.

12