المساقاة مشروعيتها وشروطها وأحكامها
الجزء ١ · صفحة ١٥٧المساقاة
المبحث الخامس
شروط الصيغة
نقصد بشروط الصيغة الإيجاب والقبول - هنا الشروط الخاصة
بالمساقاة، فلا نتطرق للشروط في كل العقود كاتحاد الموجب بين الإيجاب والقبول وكالتنجيز فيهما وموافقة القبول للإيجاب في القيمة ومباشرته له وإنما نعني ما يخص المساقاة فقط.
تنعقد المساقاة بلفظ المساقاة اتفاقاً لأنها الأساس فيه، أما بلفظ عامل فقد اختلف العلماء في ذلك فمذهب الحنابلة (1) والإمامية (2) أنها تصح لذلك وقد بين ابن قدامة أن سبب جواز ذلك هو مراعاة المعنى، فإن أتى بأي لفظ يدل عليها صح (3)، أما الشافعية فلهم وجهان الصحة وعدمها (4)، ومذهب النووي منهم المنع ()، وكذلك المالكية، فمذهب ابن القاس
(1)
منهم أنها لا تنعقد إلا بلفظ المساقاة، وخالف في ذلك آخرون منهم فقالوا
بانعقادها.
(1)
33
(2)
(T)
3
0564/5
المغني جامع المقاصد 345/ 7.
المغني
0564/ 5
(4) المجموع 414/ 14.
(5) الروضة 157/ 5. (1) المقدمات 552/ 2.
153