المساقاة: مشروعيتها وشروطها وأحكامها أفلح بن أحمد بن حمد الخليلي

المساقاة مشروعيتها وشروطها وأحكامها

الجزء ١ · صفحة ١٦٢

المساقاة

ولا بد من بيان حدود الشجر، فلو أمره بالعمل في أرض فعمل فيها

وفي غيرها فلا شيء عليه من الأخرى ولو كان رب الأرض حاضراً لا

ينكر (1).

و لم أجد للأحناف كلاماً في الصيغة، إلا أنهم قالوا: ركناها أي المساقاة - الإيجاب والقبول كما قال الكاساني، أو مع الارتباط كما قال ابن نجيم، ولم يفصلوا كيفية الإيجاب والقبول، ولعله يصح عنده

صيغة تدل على ذلك وهم يسمونها المعاملة.

سم بأي

لأنهم يقولون بقاعدة "العبرة في العقود للمقاصد والمعاني، لا

بالألفاظ والمباني" (2).

(1)

(2)

بيان الشرع 286/ 40.

شرح القواعد الفقيهة ص 55.