المساقاة مشروعيتها وشروطها وأحكامها
الجزء ١ · صفحة ١٦٤المساقاة
الظاهرية (1) وأكثر الحنابلة (2) فيما أحسب وبعض أصحابنا (3) بعدم اللزوم.
وسنذكر أدلة الفريقين في معرض أدلة توقيت المساقاة وعدمه، إذ الأدلة متحدة والإيرادات واحدة حتى نستغني عن التكرار، وما تمز به أحدهما دون الآخر في الإيرادات نحيله إلى فهم القارئ الكريم، إذ لا يعسر فهمها عليه لأن المقام متضح.
واختار في "التبصرة" من الحنابلة فيما أحسب أنها غير لازمة من جهة العامل ولازمة من جهة المالك (4) وهو ضعيف، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو المالك واشترط أن يخرجهم متى شاء، فمن قبله هي جائزة وليست لازمة، ولو قال العكس لكان أولى حتى لا يعارض الحديث.
كان
وقيل: إن وقت لها وقت فهي لازمة إلى ذلك الوقت وإلا فهي جائزة، وهو ظاهر كلام المحقق الخليلي رحمه الله تعالى (5)، ونص عليه الشيخ محمد بن عبدالله بن مداد (1) في المفاسلة ولعل حكمهما متحـ متحد، وعليه
(1)
المحلى 225/ 8.
(2) كشاف القناع 527/ 3، المبدع 52/ 5، المغني 569/ 5.
(3) المصنف 31/ 21، 32، 55.
(2)
(")
المبدع 52/ 5.
تمهيد قواعد الإيمان 187/ 8
(1) لباب الآثار 87/ 9
160