المساقاة مشروعيتها وشروطها وأحكامها
الجزء ١ · صفحة ١٦٥المساقاة
فروع بعض أصحابنا (1)، ولعلهم يفرقون بين المؤقتة لأنها حددت فأشبهت العقود اللازمة، فلا يمكن إلغاء التوقيت لدلائل العمومات، وغير المؤقتة هي
فعل النبي صلى الله عليه وسلم وكانت غير لازمة لعدم التوقيت، فكذا هنا، وسوع التقـ السبكي ذلك (2).
وقيل: أولها لازم كالإجارة وآخرها إذا عجز كالجعل أي غير لازم، وهو قول سحنون (3)، ولعل هذا القول راجع في حقيقته إلى القول الأول.
وقيل: بأنها جائزة لازمة (4)، و لم أفهم مراده من ذلك.
أما تحديد التوقيت فعلي اشتراطه الجمهور كما نسبه إليهم النووي (5)
(7)
والسياغي (6) والصنعاني (7) والشوكاني (8)، وهو الذي يفهم من كلام الشيخ درويش)، وعليه الشافعية، ولم يخالف منهم إلا التقي السبكي (10) وعليه بعض المالكية (11) كابن الحاجب، وكلام مالك بخلافه حيث قال:
(1)
(2)
انظر بيان الشرع 295/ 40، المصنف 31/ 21.
فتاوى السبكي 421/ 1.
) الذخيرة 105/ 6.
(4)
(•)
فتاوى السبكي 421/ 1.
شرح صحيح مسلم 211/ 10.
) الروض النضير 360/ 3.
(^)
سبل السلام 149/ 3.
نيل الأوطار 9/ 6.
(1) الدلائل في اللوازم والوسائل ص 397
(1.)
فتاوى السبكي،425/ 1، طبقات الشافعية 232/ 10.
(11) عقد الجواهر الثمينة،820/ 2، الفواكه الدواني 108/ 20، منح الجليل 397/ 7.
161