المساقاة: مشروعيتها وشروطها وأحكامها أفلح بن أحمد بن حمد الخليلي

المساقاة مشروعيتها وشروطها وأحكامها

الجزء ١ · صفحة ٢٢

المساقاة

1 - متعلق العقد.

2 - الثمار.

العمل.

-

ما به تنعقد المساقاة (1).

وذكر الكركي من الإمامية أن الأركان هي:

1 - العقد.

2 - متعلق العقد وهو الأشجار.

3 - المدة؛ المقصود بها الفترة التي تقع فيها المساقاة.

- العمل.

-0

الثمار (3).

وعند الحنفية لها ركنان؛ كما ذكر الكاساني (3)؛ هما:

2 - القبول.

1 - الإيجاب.

أو يضاف إليها:

-

الارتباط كما ذكر ابن نجيم (4).

(4)

والخلاف كما ترى هو إلى اللفظ أقرب منه إلى المعنى، لأنه مجرد نظـ

في بعض ملابساتها، فبعضهم اعتبرها أركاناً والبعض الآخر لم يعتبرها،

لكنها لازمة لا تنفك المساقاة عنها.

(1) عقد الجواهر الثمينة 815/ 2 وما بعدها.

(2)

(3)

جامع المقاصد 343/ 7.

بدائع الصنائع 185/ 6.

(1) البحر الرائق 164/ 8.

18