المساقاة مشروعيتها وشروطها وأحكامها
الجزء ١ · صفحة ٢٣المساقاة
المبحث الثالث
الفرق بين المساقاة والعقود المشابهة لها
المطلب الأول: الفرق بين المزارعة والمساقاة:-
تخالف المساقاة المزارعة في الصورة فالمساقاة معاملة على أصول ثابتة
بالاهتمام بها والقيام بشؤونها وسائر أعمالها، أما المزارعة: فهي العمل على
أرض بيضاء وزراعتها ويكون الحاصل بينهما.
وفرق الأحناف بين المساقاة والمزارعة بعدة فروق:-
1 - أن المساقاة مختلف في لزومها، فعلى قول من يراها ملزمة يجبر عليها المتعاقدان، بخلاف المزارعة فلا تلزم قبل إلقاء البذر إتفاقاً (1).
2 - إذا انقضت المدة في المساقاة فعلى المساقي مواصلة العمل بدون أجر، أما في المزارعة فإنه يعمل ويستحق بذلك أجراً، قال الدكتور جبر محمود الفضيلات انقضاء مدة العقد في المساقاة لا ينفسخ العقد، بل يستمر العمل ولكن بدون أجر على صاحب الثمر، لأن الشجر لا يجوز استئجاره لأن العمل كله على العامل، أما المزارعة فيستمر العامل في عمله،
عندهم،
وله أجر على ذلك لأن الأرض يجوز استئجارها والعمل عليها) (2).
(1) الظاهر أن فيها خلافاً، ولعل الاتفاق عند الأحناف فقط. انظر الخلاف في لباب الآثار 75/ 9
والذخيرة 105/ 6.
(2) المساقاة والمزارعة والمغارسة د. جبر الفضيلات ص 14.
19