المساقاة: مشروعيتها وشروطها وأحكامها أفلح بن أحمد بن حمد الخليلي

المساقاة مشروعيتها وشروطها وأحكامها

الجزء ١ · صفحة ٢٤٣

المساقاة

الثميني)، ولم يذكر كثير من علمائنا الخلطة فيه، فظاهر كلامهم أنه لا

يستتم بذلك، لكن عبارة نور الدين السالمي: (لأنها الشركة فيها تلج) تدل على المتاممة، وقال أيضاً:-

وامرأة خالطت الحليلا في مالها ودفع ست نخيلا يفعل فيها كيفما يشاء فماله ومالها

واء

يجمع كل واحد من جهته ويحملن في زكاة غلت … وكل قوم أصلهم سواء في مزرع فحكمهم سواء (3) ويدل للاستتمام أن المعاملة كانت منتشرة بينهم، ولم يذكر أن الجابي كان يسأل عنها وإنما يأخذها مباشرة، على أن الخطة واضحة في ذلك، فلا تتمايز ثمارهما، ويشملهما عموم حديث: … ولا يفرق بين مجتمع خشية الزكاة)) (3)، وهذا مجتمع.

وذهب الحنابلة في الصحيح عندهم إلى عدم المتاممة، فإن لم يبلغ مال أحدهما فلا زكاة عليه، والأخر يزكي إن بلغ وإن بلغا زكيا وإلا فلا (4)،

وللشافعية في المتاممة خلاف أيضاً (ه).

(1)

(2)

(T)

33

(4)

شرح النيل 23/ 3.

جوهر النظام 167/ 1.

رواه البخاري 69/ 7 برقم (1450)، صحيح ابن حبان 59/ 8 برقم 3266.

المغني

576/ 5

(ه) تكملة المجموع 413/ 14.

239