المساقاة: مشروعيتها وشروطها وأحكامها أفلح بن أحمد بن حمد الخليلي

المساقاة مشروعيتها وشروطها وأحكامها

الجزء ١ · صفحة ٢٥

المساقاة

2 - الإجارة محددة الأجر بالتعيين ولا يصح الجهل بها، بينما المساقاة

محددة الثمار بالجزئية ولا يصح بيانها بالتعيين.

3 - الأجرة لا يلزم أن تكون في الإجارة لها علاقة بالعمل، أما المساقاة فبين الأجرة والعمل علاقة السببية والمسببية المباشرة.

4 - في الإجارة لا يخسر الأجير أجر عمله أبدا إذ أجرة العمل محفوظة له، أما المساقي فقد يخسر عمله إذا لم تثمر الأشجار في المدة المتفق عليها.

-

الأجرة في الإجارة قد تكون قبل العمل وقد تكون أثناءه وقد تكون بعده بينما هي في المساقاة غير متصورة إلا بعد العمل.

مورد الإجارة عام شامل لكل المنافع فيشمل استئجار الأشخاص واستئجار الذوات كبيوت وغيرها، ومورد المساقاة خاص وهو النخيل أو

الشجر.

7 مورد العمل عام في الإجارة فيشمل أي عمل، بينما مورد العمل في

المساقاة خاص بالعمل المعروف.

21