المساقاة: مشروعيتها وشروطها وأحكامها أفلح بن أحمد بن حمد الخليلي

المساقاة مشروعيتها وشروطها وأحكامها

الجزء ١ · صفحة ٢٦١

المساقاة

وعليه الحنابله (1) والإمامية (3)، واحتجوا لذلك بأن الأصل أن الكل ملكه والعامل يدعي الزيادة، والمالك ينكر ذلك فيكون قوله بيمينه مع عدم البينة، وعند المالكية إن كان قبل العمل تحالفا وتفاسخا، وإن كان بعده فإن أتى العامل بما يشبه أي قوله أقرب إلى الظاهر - صدق مع يمينه، إن أتى المالك بغير ما يشبه وإن أتى المالك بما يشبه وأتى العامل بما لا يشبه صدق المالك، وإن أتى أحدهما بما يشبه قبل العمل والآخر بعكسه فقولان بالتحالف أو بثبوت قول الذي جاء بالأشبه (3)، وعند الشافعية يتحالفان كالمتبايعين إذا اختلفا في قدر الثمن (4)، ووجه الكركي الإمامي ذلك بقوله: فإن أصالة استحقاق المالك الجميع انقطعت بعقد المساقاة المتفق على حصوله، إذ ليس وقوعه وجه دون وجه بأصل، وكل واحد منكر لما يدعيه الآخر، ولأن العامل منكر لاستحقاق عمله في مقابل الأقل من الحصة) (5). وكذا لو اختلفا في المدة أي يقدم قول المالك عند الإمامية (6)، ومثله لو اختلفا فيما تناوله من أشجار لنفس الحجة السابقة.

(1)

33

(2)

المغني

ovolo

جامع المقاصد 388/ 7

(3) الذخيرة 116/ 6.

(1) المجموع 411/ 14، الوجيز 229/ 1.

(ه)

جامع

المقاصد 388/ 7

(1) كتاب المساقاة ص 080

257