المساقاة مشروعيتها وشروطها وأحكامها
الجزء ١ · صفحة ٢٦٠المساقاة
المبحث العاشر
المسائل القضائية
المطلب الأول: اختلاف الطرفين فيها
تباينت وجهات نظر العلماء في بعض المسائل المتعلقة بالقضاء بناء على بعض الاعتبارات، فعند الإمامية؛ إذا اختلفا في صدور العقد وعدمه فالقول قول منكره، وكذا لو اختلفا في اشتراط شيء على أحدهما وعدمه (1) ويدل لذلك قول النبي: البينة) على من ادعى واليمين على من
أنكر))).
أما إذا اختلفا في صحة العقد وعدمه فعندهم يقدم قول مدعي الصحة (3)، وعليه المالكية (4) وذلك لأنه الأصل فيما احسب، ويؤيده
الظاهر.
أما إذا اختلفا في حصة المالك والعامل فقد اختلف في ذلك العلماء، فذهب أبو الحواري فيما يظهر في المغارسة - إلى انه يقدم قول المالك (5)
(1) کتاب المساقاة ص 79. رواه الإمام الربيع ص 234 برقم 592.
(T)
3 3
(3) كتاب المساقاة ص 79 - 080 (4) الذخيرة 116/ 6.
(•)
جامع أبي الحواري 184/ 2.
256
٢٦٠ / ٣١٣
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.