المساقاة مشروعيتها وشروطها وأحكامها
الجزء ١ · صفحة ٢٦٣المساقاة
ولو اختلفا في قدر الحاصل قدم قول العامل، وكذا لو دعي عليه أن
التلف كان بتفريطه إذ كان أميناً له، فيقبل قوله مع اليمين). ولا تسمع عند صاحب "المبسوط" والمصنف في "التذكرة" دعوى
الخيانة حتى يحررها بناء على أن الدعوة غير المحررة لا تسمع، وذكر الخوئي أنها تسمع).
واختلفوا إذ ثبتت خيانته، وضم المالك إليه حافظا، فعند بعض
الشافعية أن أجرته على العامل بناء على أن مؤنة الحفظ عليه)، وذ بعض الإمامية إلى أنها على المالك ()، ولو لم يمكن حفظه مع الحافظ فالأقرب رفع يديه عن الثمرة، وإلزامه أجرة عامل، وأما وجه القرب في الثانية فلأن العمل واجب عليه، وقد تعذر فعله بنفسه، فوجب أن يستأجر من يقوم مقامه، كما لو، هرب وفيه نظر لأن تعذر العمل غير واضح لأن مجرد الخيانة غير كاف في ثبوت العمل، إذ لو جوزنا رفع يده عن الجميع بسببها أمكن أن يقال إن التعذر بسبب المالك، فلا يجب شيء على العامل، وللتوقف في الموضعين مجال (6)، وعند الحنابلة والشافعية يستأجر من
(1) كتاب المساقاة ص 80، جامع المقاصد 385/ 7.
(2)
33
جامع المقاصد 388/ 7.
(3) کتاب المساقاة ص 80. جامع المقاصد 388/ 7
(1)
(°)
(1)
نفس المرجع والصفحة.
جامع المقاصد 387/ 7 - 388.
259