المساقاة مشروعيتها وشروطها وأحكامها
الجزء ١ · صفحة ٢٧(0)
المساقاة
مشروعية المساقاة
(6)
اختلف العلماء في حكم المساقاة، فذهب أبو حنيفة وزفر (1) إلى المنع منها، ونسب إلى الزيدية (2)، وفي هذه النسبة نظر لما سيأتي من مخالفة إمامهم وبعض علمائهم، له وعليه ابن المرتضى منهم م (3)، وعليه الهادوية (4)، وذهب إليه ابن عبدالعزيز والإمام الربيع والإمام أبو عبيدة من أصحابنا، بل نسب إلى عامتهم) عامة المتقدمين، وكرهها النخعي والحسن وإبراهيم، وتومي إليه عبارات بعض العلماء وإن قالوا بالجواز، وذهب الجمهور الأعظم إلى الجواز، فنسب إلى الخلفاء الأربعة وعمار وابن مسعود وسعد بن أبي وقاص ومعاذ بن جبل وسعيد بن المسيب وسالم ومالك والثوري والأوزاعي وزيد بن علي وأخيه محمد بن علي الباقر وولده جعفـ الصادق والناصر للحق وأبي عبدالله الداعي والمؤيد بالله والشافعي وأحمد
(1)
(2)
33
بدائع الصنائع 185/ 6، المغني 556/ 5.
الغرر وأثره في العقود للبروفسور الضرير 481.
(3) البحر الزخار 69/ 4، وشرح المرتضى على الأزهار 313/ 3.
(4) سبل السلام 150/ 3، الروض النضير 354/ 3 (ظاهره المزارعة).
(°)
المدونة الكبرى لأبي غانم الخراساني،112/ 2، والمدونة الصغرى له أيضا،210/ 2، وانظر آثار الإمام
الربيع ص 52. (1) المجموع شرح المهذب 402/ 14.
(2) المحلى 229/ 8
23