المساقاة مشروعيتها وشروطها وأحكامها
الجزء ١ · صفحة ٢٨٠المساقاة
يتم باجتماع النصيبين، ولو كان كل واحد منهما لا يكفي لبلوغ قدر النصاب،
والله أعلم.
سه: هل يصح أن يشترط العامل أجرة بعض العمال على المالك؟ وإن أجيب
بعدم الصحة فهل تفسد المزارعة أو المساقاة بذلك؟
جه: بما أن العامل الأصلي الذي تم العقد معه بأن يقوم بأعمال المساقاة هو المسئول عن جميع أعمالها لا أرى وجها لاشتراطه على المالك أن يكون عليه أجور العمال الفرعيين، واشتراطه ذلك يخل بصحة عقد المساقاة فيما أرى، والله أعلم. أحمد بن حمد الخليلي
276
٢٨٠ / ٣١٣
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.