المساقاة مشروعيتها وشروطها وأحكامها
الجزء ١ · صفحة ٢٧٩المساقاة
أرى جواز هذه الصورة في المساقاة، وإن كنت لم أجد حكم ذلك منصوصا عليه،
والله أعلم.
س 2: إن كلف السقي مؤنة من المال - سواء بقعد الفلج أو فاتورة الماء – فعلى من تلك المؤنة؟ وهل للعرف تحكيم فيها؟ وإن اقتضى الأمر مد أنابيب للري فعلى من
يكون؟
ج 2: إن كان في ذلك عرف متبع فهو الذي يحكم في ذلك، وإن لم يكن في ذلك عرف فإن الأصل في الماء أن يكون على صاحب النخل والشجر، وكذلك الأنابيب وإنما
على المساقي العمل، هذا ما بان لي، والله أعلم.
س 3: إن اقتضى الأمر استخدام المبيدات – سواء التي تنفع الشجر أو الثمر -
فتكون على من منهما؟
ج 3: استخدام المبيدات هو لمصلحة الثمر، ومن هنا يتبين لي أنه على المساقي لأنه
القائم بالعمل، إلا إن تشارطا بخلاف ذلك، والله أعلم.
س: هل يستتم أحد الطرفين بنصيب الآخر في الزكاة؟
جع: بما أن الثمرة واحدة ونصيب كل واحد منهما مشاع فيها أرى أن نصاب الزكاة