المساقاة مشروعيتها وشروطها وأحكامها
الجزء ١ · صفحة ٢٨٢المساقاة
قال الشيخ السالمي: (والهيس: هو إثارة الأرض بآلة الحرث) (1).
الحظار الحائط قال في اللسان الحظار حائطها). (مادة حظر) قال الشيخ العبري): (وهو) الشوك لمنع دخول الدواب) (3).
التأبير: قال في اللسان وتأبير النخل تلقيحه، يقال نخل مؤبرة مثل مأبورة، والاسم منه الإبار على وزن الإزار … ). (مادة أبر)
التنبيت: وهو التأبير.
قال الشيخ العبري: إي) أبر، والنبات في اصطلاح أهل عمان
فحال النخل الذي يلقح به ثمرها) (4).
الحلال: قال الشيخ العبري: الحلال بمهملة هو تنقية الزرع من الكلأ
لغة عمانية) (5).
الطناء: وهو بيع ثمر الشجر، والمطني: هو المشتري)، ويكون بالمزايدة. طناء النخل: بيع ثمرها، ومطنيها مشتريها ().
الهنقري: هو صاحب المال وهو مقابل للعامل وذلك اصطلاح عماني.
البيدار: هو عامل النخل.
وهي
جوهر النظام 076/ 3
هو الشيخ إبراهيم بن سعيد العبري المعني السابق.
جوهر النظام 81/ 3
جوهر النظام 470/ 2.
جوهر النظام 075/ 3
جوهر النظام 421/ 2.
278
جوهر النظام 2/ 421.
(")
(2)
(3)
(t)
(5)
(6)
(7)