المساقاة: مشروعيتها وشروطها وأحكامها أفلح بن أحمد بن حمد الخليلي

المساقاة مشروعيتها وشروطها وأحكامها

الجزء ١ · صفحة ٢٨٢

المساقاة

قال الشيخ السالمي: (والهيس: هو إثارة الأرض بآلة الحرث) (1).

الحظار الحائط قال في اللسان الحظار حائطها). (مادة حظر) قال الشيخ العبري): (وهو) الشوك لمنع دخول الدواب) (3).

التأبير: قال في اللسان وتأبير النخل تلقيحه، يقال نخل مؤبرة مثل مأبورة، والاسم منه الإبار على وزن الإزار … ). (مادة أبر)

التنبيت: وهو التأبير.

قال الشيخ العبري: إي) أبر، والنبات في اصطلاح أهل عمان

فحال النخل الذي يلقح به ثمرها) (4).

الحلال: قال الشيخ العبري: الحلال بمهملة هو تنقية الزرع من الكلأ

لغة عمانية) (5).

الطناء: وهو بيع ثمر الشجر، والمطني: هو المشتري)، ويكون بالمزايدة. طناء النخل: بيع ثمرها، ومطنيها مشتريها ().

الهنقري: هو صاحب المال وهو مقابل للعامل وذلك اصطلاح عماني.

البيدار: هو عامل النخل.

وهي

جوهر النظام 076/ 3

هو الشيخ إبراهيم بن سعيد العبري المعني السابق.

جوهر النظام 81/ 3

جوهر النظام 470/ 2.

جوهر النظام 075/ 3

جوهر النظام 421/ 2.

278

جوهر النظام 2/ 421.

(")

(2)

(3)

(t)

(5)

(6)

(7)