المساقاة مشروعيتها وشروطها وأحكامها
الجزء ١ · صفحة ٩١المساقاة
المبحث الأول
شروط العاقدين
حتى تصح المساقاة لا بد من توفر شروط في العاقدين تؤهلهما لهذه المعاملة، وبعض هذه الشروط عامة في كل المعاملات وبعضها ا خاص بالمساقاة، وتلك الشروط هي:-
1 - أن يكون جائز التصرف، وقد نص على ذلك المالكية (1) والشافعية (2) والحنابلة (3).
قال في "نهاية المحتاج": تصح من مالك وعامل جائز التصرف لنفسه كما قاله الشارح رادا به دعوى شمول جائز التصرف للولي في مال محجوره، فيكون مكررا، وهو الذي لا حجر عليه دون غيره كالقراض، وتصح لصبي ومجنون وسفيه من وليهم بالولاية عليهم عند المصلحة للحاجة إلى ذلك، ولبيت المال، وفي مال من لا يعرف مالكه من الإمام، وللوقف من ناظره، وفي مال الغائب) (4).
فالذي يشترط فيه هذا الشرط
هو
العاقد دون رب المالك.
(1) الذخيرة 95/ 6.
(2)
(T)
زاد المحتاج 357/ 2.
المبدع 47/ 5. نهاية المحتاج 245/ 5.
87
٩١ / ٣١٣
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.