شرح مختصر على بهجة الأنوار حمد بن عبيد بن مسلم السليمي أبو عبيد

شرح مختصر على بهجة الأنوار

الجزء ١ · صفحة ٧٧

والرأى في الولى أن تسنما أمرا عليك حكمه قد أبهما

وقيل والسؤال مع ذا يلزم فهو حليف الرأى مع من الزموا معناه أنه اذ أتى الولى أو الوليان أمرا أبهم عليك حكمه فتقف عنهما حتى يتضح لك الحكم فان سألت عن حكمها العلماء فهو وقوف السؤال فوقوف الرأى ووقوف السؤال متلازمان

وقوله أن تسنما يعنى ان أحدث والله أعلم.

وأما وقوف الأشكال فهو في وليين أتيا أمرا أشكل عليك أى بما يوجب كفر أحدهما ولم تعلم الحكم فيه أن وقوف الشك حرام هو أن لا تشك في حكم من الأحكام ثم تقول لا أوالى الا من شك مثل شكي فيلزم الناس مالا يلزمهم

في دينهم وهذا حرام والله أعلم.

وفي وليين تلاعنـ

وقوف اشكال اذا

لم

بطلان كل منهما والشك

أن لا تولى غير من يشك

معناه اذا تلاعن الوليان أو تسابا في حضرتك

ولم تعرف المحق منهما من المبطل فقف عنهما

وقوف أشكال.

-

-