شرح مختصر على بهجة الأنوار
الجزء ١ · صفحة ٩١معناه اختلف العلماء فيمن قتل مؤمنا متعمدا أو فيمن أضل قوما بدعة وفيمن الى أي حلف ليبطلن حقا لغيره وفيمن قتل نبيا أو قتله نبي وفيمن أتت بولد من غير زوجها هل تقبل توبتهم أم لا والصحيح أنها تقبل لكن على المضل أن يبلغ من أضله بما دعاه اليه وبما فتنه به وان لم يقدر على ابلاغ من أضله ببيان ضلالته بأن غاب المجيب اليها أو مات فلا شيء عليه سوى التوبه لقوله تعالى ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا الآية فانه تعالى شرط الوعيد بعدم التوبة والله أعلم.
(الباب الثاني من الركن الرابع في أحوال التائب والمراد بأحواله بيان ماله وما عليه بعد التوبة فأما بيان ما عليه فاشار اليه بقوله)
وتارك فرضا لمولاه مني
كفارة وتوبة قد فرضا
عليه مع
ابداله وقيل لا
شيء مع التوبة في ذا جعلا
(وذلك مثل الصوم والصلاة
في حكم من حرم للحرمات)
معناه من ترك فرضا من فرائض الله تعالى
عمدا مثل الصلاة والصوم فان كان على جهة
- AY.
-