من جوابات الإمام جابر بن زيد
الجزء ١ · صفحة ١١٤-
باب
في الميراث
أبو صفرة عبد الملك بن صفرة قال: حدثنا المتيم، عن
الربيع بن حبيب، عن ضمام بن السائب، عن جابر بن زيد رضي الله عنه، عن رجل قذف امرأته ولم يتلاعنا ولم يترافعا ولم يردا ذلك ثم مات أحدهما؟
قال: يرثه صاحبه
6
534 - الربيع، عن ضمام، عن أبي الشعثاء: في رجل طلق امرأته
وهو مريض؟
ترثه ما دامت في العدة، فإذا انقضت عدتها فلا ميراث
535
الربيع: عن ضمام، عن أبى الشعثاء: في رجل طلق امرأته
وهو مريض قبل أن يدخل بها؟
قال: لها نصف الصداق ولا ميراث لها ولا عدة عليها.
الربيع
، عن أبى الشعثاء: فى امرأة توفيت وتركت ابنى
عمها أحدهما زوجها والآخر أخوها لأمها؟
قال: للزوج النصف وما بقى فللأخ للأم
وقال الكوفيون: للزوج النصف، ولأخيها الأمها وهو ابن عمها السدس، والباقى بينهما نصفان، وهو قول على وابن مسعود.
—
037
الربيع، عن ضمام، عن أبى الشعثاء أنه قال: اذا ورث
المولد أمه صارت حرة.